منتدى فوج جيل نوفمبر 54 باش جراح - الجزائر العاصمة |
المواضيع الأخيرة | » تحية كشفيةالسبت أكتوبر 01, 2011 7:28 pm من طرف القائد شيبوب » المخيم الصيفي جيجل العوانة 2011 الأحد سبتمبر 11, 2011 6:43 am من طرف saeeddz» تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان 1432 - 2011الأحد أغسطس 07, 2011 1:27 am من طرف عاشق الكشفية » نشيد رمضان لمشاري العرادة السبت يوليو 30, 2011 7:10 pm من طرف القدس» اجمل ما قيل عن رمضان السبت يوليو 30, 2011 7:01 pm من طرف القدس» الباس الكشفي الخاص بجمعية قدماء الـ ك إ جالسبت يوليو 30, 2011 1:41 pm من طرف عاشق الكشفية » تهنئةالسبت يوليو 30, 2011 12:58 pm من طرف عاشق الكشفية » تحية كشفيةالجمعة يوليو 29, 2011 10:47 pm من طرف القدس» هل من ترحيبالأربعاء يوليو 27, 2011 4:01 pm من طرف القدس» الى مدراء ,, مشرفين ,, اعضاء هذا الصرح العالي الأربعاء يوليو 06, 2011 12:56 am من طرف القدس |
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى | |
المتواجدون الآن ؟ | ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر
لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 90 بتاريخ الأحد أكتوبر 06, 2024 3:35 am
|
الزوارحسب الدول | |
|
| مشروع القانون الأساسي لمؤتمر ماي2011 | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
saeeddz المشرف العام
عدد المساهمات : 63 تاريخ التسجيل : 04/04/2011 الموقع : http://radjaascouts.alafdal.net/
| موضوع: مشروع القانون الأساسي لمؤتمر ماي2011 الجمعة مايو 06, 2011 3:18 am | |
| جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية مشروع القانون الأساسي لمؤتمر ماي2011 التعريف :
المادة 01 : جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية جمعية وطنية تربوية نفعية تطوعية غير سياسية و الانتساب إليها مفتوح للجميع دو تمييز في الجنس أو السن ، تدعى في صلب النص جمعية.
المادة 02 : تهدف الجمعية من خلال نشاطها إلى :
· المساهمة الجادة في تنمية القدرات العقلية و الروحية و الجسدية و الإجتماعية للفتية و الشباب و المنتسبين إلبها ، بشكل يجعلهم أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم المحلية و الوطنية و العالمية .
· المشاركة في عملية التنشئة الإجتماعية و التربوية للأطفال و الشباب بشكل يعزز الإنتماء الوطني لدتهم و يحافظ على الثوابت الوطنية .
· تنفيذ البرامج و الأنشطة بإيتخدام مبادئ الحركة الكشفية العالمية و طريقتها التربوية مكيفة مع خصوصيات المجتمع الجزائري و هويته .
· تفعيل دور عمداء الحركة الكشفية و روادها الأوائل و تقديم الدعم و المساندة المادية و المعنوية لهم .
· العمل على توثيق تاريخ الحركة الكشفية بالجزائر .
· تنمية العلاقة بين الهيآت الوطنية الحكومية و الغير حكومية ، و توطيد العلاقة بين الجمعية و الهيآت الكشفية و الجمعية ذات الأهداف و الإهتمامات المشتركة .
· تأسيس الأفواج الكشفية على المستوى الوطني و في أوساط الجالية الجزائرية بالخارج .
المادة 03 : للجمعية شعار خاص بها يحدد شكله و مقاييسه النظام الداخلي :
المادة 04 : تتخذ الجمعية من 02 شارع محمد بوراس بالجزائر العاصمة مقر وطنيا لها .
المادة 05 : مدة الجمعية غير محددة .
المادة 06 : تباشر الجمعية إختصاصاتها على مستوى كامل التراب الوطني ، و في أماكن تواجد الجالية الجزائرية بالخارج .
شروط العضوية
المادة 07 : تجمع الجمعية في عضويتها الفئات التالية :
· االأعضاء المؤسسين .
· عمداء و قدماء الحركة الكشفية
· الأعضاء القياديين والمؤطرين
· الأعضاء الناشطين و ينقسمون حسب السن و الجنس إلى مختلف الأقسام السنية ( الأشبال ، الكشاف ، المتقدم ، الجوال ، الزهرات ، الدليلات ، المتقدمات و الرشدات )
· الأعضاء الشرفيون .
المادة 08 : تكتسب العضوية في الجمعية بالإنتماء إلى أحد الفئات السالفة الذكر في المادة ( 07 ) ، مع تسديد مبلغ الإشتراك السنوي و الإلتزام بأهداف الجمعية و قانونها الأساسي و نظامها الداخلي .
المادة : تفقد صفة العضوية في الجمعية بالإستقالة أو الإقالة أو الوفاة .
التنظيم و التسيير
المادة 09 : تشكل الجمعية من :
هيآت المداولة : المؤتمر ،اللمجلس الوطني المجلس الولائي ، مجلس الفوج .
هيآت الإدارة و التسيير : المكتب الوطني ، المحافظة الولائية ، الفوج الكشفي .المـــــؤتمـــر
المادة 10 المؤتمر هو أعلى هيئة بالجمعية و يشارك فيه ممثلين عن مختلف الهيآت الكشفية بمختلف مستويات نشاطها ، و يحدد النظام الداخلي شوط ترشحهم و إجراءات إنتخابهم .
المادة 11 : يطلع و يناقش ويصادق المؤتمر على مشاريع أوراق عمل المؤتمر و جدول أعماله و مكتب تسييره المقترح من طرف رئيس الجمعية .
المادة 12 : لا تكون دورة المؤتمر قانونية و مداولاته صحيحة إلا بحضور الأغلبية البسيطة من المؤتمرين على الأقل ، و في حالة عدم توافر النصاب توجه الدعوة الثانية للمعنيين في ظرف ثلاثة أسابيع على الأقل بعد ذلك يعقد المؤتمر مهما كان عدد الحاضرين و تكون قراراته نافذة .
المادة 13 : ينعقد المؤتمر الوطني كل أربع (04) سنوات في دورة عادية بدعوة من المجلس الوطني ، وفقا للمكان و الزمان الذي يحدده المكتب الوطني و ترسل الدعوات بثلاث أسابيع قبيل موعد الإنعقاد ، و تتضمن الدعوة وجوبا جدول الأعمال ن كما يمكن للأغلبية البسيطة للمجلس الوطني دعوة المؤتمر للإنعقاد في دورة إستثنائية كلما دعت الضرورة .
المادة 14 : يحدد المجلس الوطني تاريخ المؤتمر و مدته و مشروع جدول أعماه قبل ستة أشهر من إنعقاده على الأقل ، و ذلك بإقتراح من المكتب الوطني ، و يمكن للمجلس الوطني إقتراح لجنة وطنية و لجان إستشارية للتحضير المادي و الأدبي للمؤتمر .
المادة 15 : يصادق المؤتمرين على مكتب و لجان تسيير المؤتمر المقترحين من طرف رئيس الجمعية كما يطلع و يناقش و يصادق المؤتمر على مشاريع أوراق عمل المؤتمر و جدول اعماله .
المادة 16 : يضطلع المؤتمر بالصلاحيات التالية :
· ينتخب مكتب تسيير دورة المؤتمر .
· يصادق على النظام الداخلي لدورة المؤتمر و جدول أعماله .
· يصادق على القانون الأساسي للجمعية .
· يصادق على الحصيلة الأدبية و المالية للجمعية .
· يرسم السياسة العامة و إستراتيجية الجمعية .
· يصدر لوائح و توصيات و توجيهات عامة.
· ينتخب المجلس الوطني .
· ينتخب رئيس الجمعية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
· يتخذ جميع التدابير و يصدر قرارات و توصيات من شأنها تطوير الحركة الكشفية و تفعيل الجمعية .
| |
| | | saeeddz المشرف العام
عدد المساهمات : 63 تاريخ التسجيل : 04/04/2011 الموقع : http://radjaascouts.alafdal.net/
| موضوع: رد: مشروع القانون الأساسي لمؤتمر ماي2011 الجمعة مايو 06, 2011 3:20 am | |
| المجلس الوطني المادة 17 : المجلس الوطني أعلى هيئة منتخبة بين مؤتمرين يتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر و توصياته و يسهر على سلامة االجمعية و توجيهها و مراقبة حسن سيرها ، ينتخبه المؤتمر لأربع سنوات .المادة 18 : يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من رئيسه ، و يجمع في دورة إستثنائية كلما دعت الضرورة بدعوة من رئيسه أو بالأغلبية البسيطة لمجمل عضويته .المادة 19 : يترأس إجتماعات المجلس الوطني رئيس الجمعية المادة 20 : يظم المجلس الوطني في عضويته : · المحافظين الولائيين بحكم المنصب · عضو منتخب عن كل ولاية يتجاوز عدد الأفواج النشطة بها 05 أفواج ، و يتناسب و عدد أعضاء المجلس الوطني من الولاية الواحدة طرديا مع زيادة عدد الأفواج ، على أن لا يتجاوز عدد أعضاء الولاية الواحدة في المجلس الوطني 04 أعضاء .· أعضاء المكتب الوطني بحكم المنصب · أعضاء الهيئة الوطنية للمرشدات بحكم المنصب · الأعضاء المؤسسين · 15 إطار يقترحهم رئيس الجمعية و يزكيهم المجلس الوطني المادة 21 : يضطلع المجلس الوطني بالصلاحيات التالية : · يتولى ضبط كيفية إنتخاب عدد المندوبين للمؤتمر · يدعو المؤتمر الوطني لإنعقاد بشكل دوري كل أربع سنوات · يسهر على حسن تطبيق قرارات المؤتمر و توصياته · يناقش و يصدر توصيات بخصوص أهم القضايا الوطنية المتعلقة بالطفولة و الشباب و الحركة الكشفية · يصادق على خطة العمل السنوية · يقيم كل سنة المكتب الوطني· يزكى القائد العام و أعضاء المكتب الوطني المقترح من طرف رئيس الجمعية · يزكى اللجان الوطنية · يقيم التقرير المالي و يراقب مدى مطابقة المصاريف و نجاعتها في تحقيق أهداف الجمعية · ينشأ اللجان التي يراها ضرورية لنشاط الجمعية . المكتب الوطني المادة 22 : هو الهيئة الوطنية التنفيذية ، و هو المسؤول عن السير التربوي و الإداري و المالي و التنظيمي و ينسق نشاط الأقسام و اللجان و المحافظات و السهر على حسن سير الجمعية داخليا و خارجيا .المادة 23 : يزكى المكتب الوطني لمدة أربع سنوات ، في اول دورة للمجلس الوطني بعد المؤتمر بإقتراح من رئيس الجمعية : المادة 24 : يتشكل المكتب الوطني من : 1- رئيس الجمعية 2- نائب رئيس الجمعية 3- القائد العام 4- الأمين الوطني للإدارة 5- نائب الأمين الوطني للإدارة 6- الأمين الوطني للمالية 7- نائب الأمين الوطني للمالية8- الأمين الوطني للوسائل العامة 9- الأمين الوطني للإعلام10- الأمين الوطني للبرامج الجوارية و الشراكة 11- الأمين الوطني للعلاقات الدولية 12- القائد الوطني للتدريب 13- القائد الوطني للأشبال14- القائد الوطني للكشاف15- القائد الوطني للكشاف المتقدم 16- القائد الوطني للجوالة 17- قائدة الهيئة الوطنية للمرشدات 18- مساعدة قائدة الهيئة الوطنية للمرشدات 19- قائد جهة الوسط 20- قائد جهة الشرق 21- قائد جهة الغرب22- قائد جهة الجنوب الشرقي 23- قائد جهة الجنوب الغربي . المادة 25 : يساعد المكتب الوطني في أداء مهامه : · الهيئة الوطنية للتوثيق و كتابة تاريخ الحركة الكشفية · الهيئة الوطنية للتدريب · الهيئة الوطنية للمرشدات · اللجنة الوطنية للإعلام· اللجنة الوطنية للبرامج الجوارية و الشراكة· اللجنة الوطنية للأشبال· اللجنة الوطنية للكشاف · اللجنة الوطنية للكشاف المتقدم · اللجنة الوطنية للجوالة المادة 26 : يضطلع المكتب الوطني بالصلاحيات التالية : · يحرص على تنفيذ قرارات و توصيات المجلس الوطني · ينظم الأنشطة و الملتقيات و التجمعات الكبرى · يصدر و ينشر الدعائم الإعلامية للتعريف بأهداف الجمعية و نشاطها · يبرم إتفاقيات تعاون و شراكة مع الهيئات الوطنية و الدولية ذات اللأهداف المشتركة ، و يقدم طلبات الإنخراط في المنظمات الوطنية ، الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك .· يقترح تعديل النطام الداخلي على المجلس الوطني · يسهر على حسن سير هياكل الجمعية · يعتمد الأفواج الكشفية و يرسم المحافظات الولائية · يمثل الجمعية لدى السلطات و المنظمات الوطنية و الدولية· يتولى تنسيق و تنشيط و تقييم هياكل الجمعية · يقدم كل سنة التقرير الأدبي و المالي للمجلس الوطني · يسهر على حسن السير المالي و اللوجيستيكي للجمعية· يسهر على تنويع و توفير الموارد المالية و المادية للجمعية · يعمل على التعريف بمبادئ و أهداف الجمعية لدى الرأي العام· يفصل في النزاعات و يتخذ العقوبات التاديبية و يحرص على تنفيذها · يصدر القرارات الإنضباطية و يعرضها على المجلس الوطني للمصادقة · يتخذ جميع المبادرات التي من شانها التعريف بالجمعية و توسيع دائرة نشاطها المادة 27 : يجتمع المكتب الوطني دوريا في لقاء عادي مرة كل شهرين ، و في دورة إستثنائية كلما دعت الضرورة بطلب من ئيس الجمعية أو الأغلبية البسيطة. المادة 28 : رئيس الجمعية هو المسؤول الأول عن الجمعية و يجسد و حدتها و يراقب سيرها و توجهها العام المادة 29 : القائد العام هو المسؤول عن كل أنشطة الجمعية التنظيمية منها و التقنية و يسهر على متابعة تنفيذ الخطة السنوية للبرامج و الأنشطة ، و هو مسؤول أمام رئيس الجمعية عن حسن سير هياكلها .المادة 30 : الجهة هي الهيئة التنسيقية التي تشرف على مجموعة من الولايات حيث تتابع و تدعم تطوير نشاطها ن بالكيفية التي حددها النظام الداخلي .المادة 31 : المجلس الولائي هو الهيئة الكشفية المداولة على مستوى الولاية يتكون من أعضاء المحافظة الولائية و قائد الفوج و نائبه و 02 ممثلين من الفوج ، يجتمع مرة في السنة لمتابعة و مراقبة نشاط الولاية و الهياكل التابعة لها و ضمان حسن سيرها المادة 32 : المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية الولائية تنتخب من طرف أعضاء المجلس الولائي لمدة أربع سنوات ، يحدد النظام الداخلي تركيبتها و طريقة عملها و إختصاصتهاالمادة 33 : مجلس الفوج هو هيئة المداولة المحلية يتكون من جميع قادة الفوج و مساعديهم المادة 34 : الفوج الفوج هيكل قاعدي يقوم بالتنسيق بين وحدتين أو أكثر ، يقوده قائد فوج يساعده مكتب متكون من 05 إلى 07 أعضاء ينتخبون لمدة أربع سنوات يبين النظام الداخلي إجراءات إنشاءه و طريقة عمله المادة 35 : الوحدة الكشفية هي الخلية القاعيدة لعمل الجمعية ، تظم عددا من المنخرطين موزعين إلى مجموعات صغرى ، يحدد النظام الداخلي تكوينها و سيرها و تقاليد العمل فيها . | |
| | | saeeddz المشرف العام
عدد المساهمات : 63 تاريخ التسجيل : 04/04/2011 الموقع : http://radjaascouts.alafdal.net/
| موضوع: رد: مشروع القانون الأساسي لمؤتمر ماي2011 الجمعة مايو 06, 2011 3:21 am | |
| الأحكام المالية المادة 36 : تصرف أموال الجمعية في تسيير مختلف الأنشطة الكشفية المبرمجة في الخطة السنوية و التنظيم المالي المعتمد المادة 37 : تتكون موارد الجمعية من : · إشتراكات الأعضاء· الهبات و التبرعات · الإعانات التي تقدمها الدولة · المنح المقدمة من المؤسسات العمومية و الخاصة · موارد أنشطة الجمعيةالمادة 38 : تودع موارد الجمعية في حساب واحد يفتح بناء على طلب رئيس الجمعية المادة 39 : رئيس الجمعية هو المر بالصرف ، و يمضي إلى جانبه أمين المال سحب أموال المنظمة المادة 40 : تمتد السنة المالية من تاريخ 01 جانفي إلى 31 ديسمبر حيث يقدم المكتب الوطني التنفيذي التقرير للمجلس الوطني المادة 41 : تلتزم جميع هيئات المنظمة بمسك سجلات المحاسبة و سجلات الجرد مرقمة و مختومة من الهيئة العليا المادة 42 : تخضع عمليات الصرف إلى مداولة تجريها الهيئة المختصة و تثبت المداولات في سجل خاص مؤشر عليه من الهيئة العليا المادة 43 : على أمين المال أن يضع كل أموال المنظمة في حسابها البريدي أو البنكي ، و له أن يحتفظ بالصندوق بمبلغ مالي نقدا يعين مقداره الأقصى المكتب الوطني التنفيذي المادة 44 : تخضع كل عمليات الصرف لتداول المكتب الوطني حولها و يسجل قرار الصرف في سجل خاص مؤشر و مرقم من الجهات العليا المادة 45 : تشمل نفقات الجمعية جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في نص هذا القانون . أحكام عامة : المادة 46 : يختص المؤتمر الوطني وحده بصلاحيات تعديل أو تغيير أو حذف مواد القانون الأساسي المادة 47 : يحدد النظام الداخلي طريقة سير مختلف هيآت الجمعية و التراتيب الخاصة بتنظيمها و تنظيم كل الهياكل و الأقسام و اللجان التابعة لها ، و يعتبر مكملا و مفسرا لهذا النص .المادة 48 : يمكن للمكتب الوطني أن يصدر لوائح تنظيمية ترشح آليات تنفيذ هذا النص المادة 49 : يحدد النظام الداخلي الإجراءات الإنضباطية و الخطاء و المخالفات و يضبط العقوبات المادة 50 : تخضع جميع هيئات الجمعية إلى مبدا العمل الجماعي و الديمقراطي حيث تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة المادة 51: لا تكون مداولات هيآت الجنعية قانونية إلا إذا توافر النصاب القانوني المقدر ب 1/2 من الأعضاء زائد صوت واحد المادة 52 : في حالة شغور أي منصب قيادي بسبب الوفاة أو الإستقالة أو الإقالة يتم تعويض المنصب الشاغر في أول لقاء للهيئة المخولة بعد شغور المنصب ، و يتولى نائب رئيس الجمعية رئاسة الجمعية في حالة شغور منصب الرئيس على أن يحضر لمؤتمر وطني إستثنائي في أجل أقصاه 60 يوم .المادة 53 : المؤتمر هو السلطة الوحيدة التي لها الحق في إقرار حل الجمعية بصفة تلقائية أو دمجها مع جمعية أخرى و يتخذ القرار بموافقة ثلاث ارباع المؤتمرين .المادة 54 : يعين المؤتمر لجنة تتكون من خمسة أعضاء لتصفية أملاك الجمعية عند تقرير حلها و يحدد قواعد توزيع أملاك المنظمة و اموالها المادة 55 : للمؤتمر عند إقرار حل الجمعية ان يحدد على سبيل الحصر الجهات أو الهيآت التي تمنح لها أموال الجمعية و أملاكها على ان يتجاوز عدد هذه الهيآت خمسة هيآت . | |
| | | القدس Admin
عدد المساهمات : 158 تاريخ التسجيل : 04/04/2011 العمر : 33 الموقع : فوج جيل نوفمبر54
| موضوع: رد: مشروع القانون الأساسي لمؤتمر ماي2011 الجمعة مايو 06, 2011 11:36 am | |
| بارك الله فيكم بالمؤتمر سوف تكون لنا صلاحيات اكثر بالتوفيق لجمعية قدماء الكشافة الاسلامية | |
| | | | مشروع القانون الأساسي لمؤتمر ماي2011 | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|